نفى البنك المركزي المصري استقالة طارق عامر، محافظ البنك، تزامنا مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب اليوم السبت. وكشف جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكدا في بيان صحافي صباح السبت أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023.
وذكر نائب المحافظ، وفقا لما ذكرته وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية، أنه وفقا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحا أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.
وكانت شائعات كثيرة قد انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
وعين طارق عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.
وكان برلمان مصر قد دعا نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لنظر أمر عاجل.
وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.
وكشفت مصادر مصرية أن المجلس سيناقش تعديلا وزاريا يشمل تغيير عدد من الوزراء وتعيين وزيرين جديدين.
وأكدت المصادر أن التغيير يتوقع أن يشمل تغيير وزراء التجارة والصناعة والهجرة والتعليم العالي وتعيين وزيرين جديدين للصحة والإعلام، كما سيتبعه تغيير أخر في المحافظين حيث يتوقع تغيير نحو 6 محافظين.
ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.